الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء › الفصل الأول — المواد السامة
المادة 336
يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5000 الى 100000 دج او باحدى هاتين العقوبتين، ودون المساس بالاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من حرض بأي وسيلة كانت على ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها والمعاقب عنها بموجب المواد 320 و 321 و 322 و 333 ولو بقى هذا التحريض دون أثر او وقع تقديمها في يوم مناسب ويتعرض لنفس العقوبات كل من حرض بأي وسيلة كانت، ولو بقى هذا التحريض بدون أثر على استعمال مواد على اعتبار انها لها آثار المواد او النباتات المخدرة.
واذا وقع التحريض بواسطة الكتابة ولو من الخارج أو بالكلام او الصور، حتى ولو كان ذلك صادرا في الخارج على ان يكون واصلا للجزائر، تمارس الملاحقات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وفقا للاحكام المقررة في قانون العقوبات.