الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء › الفصل الأول — المواد السامة
المادة 334
يجب على المحاكم ، في جميع الاحوال المنصوص | عليها في المواد 320 و 321 و 322 و 333 ان تأمر بمصادرة المواد او النباتات المحجوزة بيد انه ، لا يمكن الأمر بهذه المصادرة عندما يكون الجرم قد ضبط في مختبر للادوية ويكون المجرم هو الصيدلي المسؤول ، ما لم يكن مالك المختبر قد شارك في الجرم وكانت حيازة هذه المواد مشروعة.
كل من يخالف المنع من ممارسة مهنته والمقرر بموجب الفقرة : 2 من المادة 324 يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر على الاقل وسنتين على الأكثر وبغرامة قدرها 500 دج على الاقل و 2000 دج على الاكثر او باحدى هاتين العقوبتين فقط •