أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء › الفصل الأول — المواد السامة
المادة 333
عندما يأمر قاضي التحقيق أو المحكمة الناظرة في الدعوى لمتهم ما بان يضع نفسه تحت رقابة طبية أو تكون اجبرته على الخضوع لمعالجة ازالة الانسمام، يكون تنفيذ هذين التدبيرين خاضعا لاحكام المادتين 329 و 330 اعلاه