الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء › الفصل الأول — المواد السامة
المادة 332
تجرى المعالجة لازالة الانسمام المنصوص عليها في المواد السابقة، اما في مؤسسة تخصصية واما تحت رقابة طبية. ويجزى اعلام السلطة القضائية بسياقها وبنتائجها من قبل الطبيب المسؤول. وتحدد الشروط التي يجري بمقتضاها تنفيذ العلاج بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير العدل حامل الاختام ووزير الصحة العمومية.