أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء › الفصل الأول — المواد السامة
المادة 329
اذا تبين ان الاشخاص المتهمين بالجريمة المنصوص عليها في المادة 323 يتبعون معالجة طبية، جاز لقاضي التحقيق او قاضي الاحداث ان يأمر باخضاعهم المعالجة ازالة الانسمام المرفقة بجميع تدابير الرقابة الطبية واعادة التكييف الملائمة لحالتهم .
ويتابع تنفيذ الأمر المتضمن فرض هذه المعالجة، اذا كان له محل بعد قفل التحقيق.