الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء › الفصل الأول — المواد السامة
المادة 328
يمكن للمحكمة ان تأمر الاشخاص الذين استعملوا المخدرات بوجه غير مشروع، بالخضوع لمعالجة ازالة الانسمام أو الرقابة طبية.
لا تمارس الدعوى العمومية ضد الاشخاص الذين تقيدوا بالمعالجة الطبية المفروضة عليهم وتابعوها حتى نهايتها.
الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419 كما لا تمارس الدعوى العمومية ضد الاشخاص الذين استعملوا المخدرات بصفة غير مشروعة، اذا تبين انهم خضعوا منذ وقوع الافعال المنسوبة اليهم لمعالجة ازالة الانسمام او لرقابة طبية.
وفي جميع الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة، يحكم بمصادرة النباتات والمواد المحجوزة، اذا كان لها محل، وذلك بموجب أمر يصدر عن رئيس المحكمة بناء على طلب وكيل الدولة .