الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء › الفصل الأول — المواد السامة
المادة 324
يجب على المحاكم ، في جميع الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة، أن تأمر بمصادرة النباتات أو المواد المحجوزة.
ويمكنها أن تأمر كذلك بمصادرة جميع الوسائل المادية والمنقولات والمنشآت والادوات والاشياء الأخرى التي استخدمت لصنع او نقل المواد أو النباتات وكذلك بمنع المجرم من ممارسة المهنة التي ارتكب الجرم تحت ظلها وذلك لمدة خمس سنوات على الاكثر.
وتغلق الاماكن التي استعمل فيها المخدر بالشراكة وكذلك الاماكن التي اودعت فيها او صنعت فيها المواد المذكورة بوجه غير مشروع