الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثالث — المواد السامة وتقييد حرية التجارة في بعض المسواد او الاشياء › الفصل الأول — المواد السامة
المادة 319
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 2.000 الى 10.000 دج أو بأحدى هاتين 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه العقوبتين فقط ، كل من يخالف احكام الانظمة المتعلقة بانتاج | او نقل او استيراد او تصدير او اقتناء او عرض او بيع أو شراء او استخدام المواد أو النبات أو زراعة النباتات المصنفة على اعتبار انها سامة قانونا وكذلك كل من يرتكب عملا مرتبطا بهذه العمليات .
ويمكن ان تحظر ايضا فى الانظمة المذكورة اعلاه ، جميع العمليات المتعلقة بهذه النباتات أو المواد.
ويمكن للمحاكم فى جميع الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة، ان تأمر فضلا عن ذلك بمصادرة المواد أو النباتات المحجوزة.