أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثاني — تنظيم الصيدلة › الفصل الخامس — تنظيم الاشهار
المادة 317
ان الاعلام الذى يتناول الادوية والمنتجات الاخرى والاشياء والاجهزة والطرق المتعلقة بالصحة العمومية وكذلك المؤسسات التي تقوم بصنعها او توزيعها، والمتمم أمام هيئة الصحة أو الجمهور، يتبع لاحتكار الصحة العمومية، الا فى حالة الاعفاء الممنوح من الوزير المكلف بالصحة العمومية.