أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثاني — تنظيم الصيدلة › الفصل الثالث — شروط ممارسة مهنة صيدلى ومحضر في الصيدلة › القسم الثالث — المحضرون في الصيدلة
المادة 315
كل شخص حامل لشهادة دولة لمحضر في الصيدلة ، تكون له صفة محضر في الصيدلة .