الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثاني — تنظيم الصيدلة › الفصل الثالث — شروط ممارسة مهنة صيدلى ومحضر في الصيدلة › القسم الاول — ممارسة مهنة صيدلي
المادة 312
يعد ممارسا مهنة صيدلى بوجه غير مشروع : 1 كل شخص لا يحمل شهادة صيدلى ويمارس بشكل اعتيادي مقابل اجر او تحت توجيه متابع مهنة صيدني
2 - كل صيدلي حامل شهادة قانونية يخرج عن الاختصاصات المخولة له قانونا وذلك عن طريق تقديمه المساعدة للغير ممن يمارس المهنة بوجه غير مشروع ويكون شريكا له في الجرم،
3 - كل صيدلى يمارس الصيدلة دون أن يرخص له من طرف الوزير المكلف بالصحة العمومية أو يمارسها خلال مدة عقوبة المنع المؤقت .
لاتسرى احكام هذه المادة على الطلاب في الصيدلة العاملين گمساعدين لصيدلى فى وحدة تابعة للقطاع الصحى.