الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثاني — تنظيم الصيدلة › الفصل الثالث — شروط ممارسة مهنة صيدلى ومحضر في الصيدلة › القسم الاول — ممارسة مهنة صيدلي
المادة 311
تخضع ممارسة مهنة صيندلى للشروط التالية :
I أن يكون الصيدلى من الجنسية الجزائرية ما لم يعف من ذلك من طرف الوزير المكلف بالصحة العمومية، 2 = أن يكون حاملا لشهادة صيدلى صادرة عن الدولة أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها ،
3 - أن يقدم ملفا مطابقا للملف المطلوب بالنسبة للتعيين في وظيفة عمومية.