الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الخامس — احكام عالية وأحكام انتقالية › الفصل الثاني — احكام انتقالية تتعلق بتسليم الأدوية من الوكالات الصيدلانية التابعة للدولة وصيدليات القطاعات الصحية › القسم الثاني — أحكام انتقالية تتعلق بتسليم الادوية من صيدليات القطاعات الصحية
المادة 307
اذا كانت ادارة صيدلية تابعة للقطاع الصحى قائمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 366، فلا يجوز فيها حيازة وتسليم المواد المصنفة كمخدرات الا من طرف طبيب مرتبط بذلك القطاع .