أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثاني — تنظيم الصيدلة › الفصل الاول — صنع الأدوية واستيرادها وتوزيعها للصيدليات
المادة 304
تحدد بموجب قرارات من الوزير المكلف بالصحة العمومية المعروف التي يستعين بموجبها السيادلة بغيرهم وكذلك الشروط التي يمكنهم بموجبها أن ينيبوا عنهم غيرهم من الصيادلة.