أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الثاني — تنظيم الصيدلة › الفصل الاول — صنع الأدوية واستيرادها وتوزيعها للصيدليات
المادة 303
ان المديرية التقنية لكل مؤسسة للضعير او توزيع الأدوية او المنتجات او الاشياء المشار اليهما في المادة 301 ، يتولاها صيادلة يكونون مسؤولين شخصيا عن تطبيق القواعد المقررة لفائدة الصحة العمومية، دون السعاس عند الاقتضاء ، بالمسؤولية التضامنية للمؤسسة .