أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الاول — احكام تمهيدية الفصل الوحيد منتجات الصيدلة › القسم الاول — الدواء ومستحضرات الصيدلة
المادة 300
لا تحول احكام المادتين 298 و 299 دون التحضير وتسليم الصيادلة مستحضرات صيدلية أو وصفية او مستحضرات مختبر الأدوية.
للجمهورية الجزائرية الأحد 27 ذو الحجة عام 1396 ف