أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الاول — مصالح الصحة العمومية › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
تعمل مصالح الصحة بشكل تكون في متناول جميع السكان ومع الحد الاقصى من السهولة والفعالية بالنسبة للاحتياجات الصحية والوقاية والعناية العلاجية والحماية الاجتماعية واعادة التأهيل .
وتكلف كذلك بالتكوين الدائم والاتقان لجميع موظفي الصحة العمومية والبحث الاساسي والبحث المهني في مجال مصالح الصحة