أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الاول — احكام تمهيدية الفصل الوحيد منتجات الصيدلة › القسم الاول — الدواء ومستحضرات الصيدلة
المادة 299
ان الادوية المخصصة للطب البيطرى هى الادوية المقيدة فى المدونة الموضوعة من لجنة مختلطة مرخص لها من الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالزراعة.
ويحدد تشكيل هذه اللجنة وسيرتها واختصاصها بموجب قرار وزاري مشترك .