أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الاول — احكام تمهيدية الفصل الوحيد منتجات الصيدلة › القسم الاول — الدواء ومستحضرات الصيدلة
المادة 298
لا يمكن أن توزع على الجمهور ادوية لاستعمال الطب البشري من غير الأدوية المقيدة فى الممدونة الخاصة بمنتجات الصيدلة المرخص بها من الوزير المكلف بالصحة العمومية وذلك بعد أخذ رأى اللجنة المركزية للمدونة والتي يحدد تشكيلها وسيرها واختصاصها بموجب مرسوم .