الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الاول — احكام تمهيدية الفصل الوحيد منتجات الصيدلة › القسم الاول — الدواء ومستحضرات الصيدلة
المادة 292
كل شخص يستعمل بدون حق مشروع بطاقة العجز البدني يستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 222 من قانون العقوبات.
I - I بأنه عمل على التحقق من عدم ضرر المنتج ضمن الشروط العادية لاستخدامه وفائدته العلاجية وكذلك على تحليله الكيفي والكمي ، 2 وان لديه فعلا أسلوب صنع وطرق مراقبة تضمن جودة المنتج في طور الصنع التسلسلي. 1416 الجريدة الرسمية وتكون هذه الرحصة مؤقتة . ويمكن للوزير المكلف بالصحة العمومية تعطيلها أو سحبها ..
وان اكمال الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ليس من شأنه يعفى الصانع أو اذا كان متميزا عنه، صاحب رخصة العرض فى السوق من المسؤولية التي يتحملها كل منهما ضمن شروط القانون العام بسبب صنع مستحضر او عرضه في السوق .