أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الثالث — اسعاف الاشخاص المسنين والمرضى وذوى العاهات › الفصل الثاني — اسعاف المرضى وذوى العاهات
المادة 289
ان المشاغل المحمية هي عبارة عن مؤسسات عمومية لاعادة التأهيل عن طريق العمل، ومخصصة فقط للمعوقين من كل نوع وهي ذات شخصية مدنية واستقلال مالى. وتوضح بمرسوم كيفيات احداث هذه المؤسسات وقانونها الاساسي النموذجي