أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الثالث — اسعاف الاشخاص المسنين والمرضى وذوى العاهات › الفصل الثاني — اسعاف المرضى وذوى العاهات
المادة 288
ان لجنة الولاية المختصة بتوجيه ذوى العاهات | والتي يحدد تشكيلها بمرسوم تدلى برأيها حول الاهلية للعمل أو امكانية اعادة التربية المهنية.
و تبت هذه اللجنة فى طلب المعونة الاجتماعية، وعند الاقتضاء ، تقرر ان كان يمكن لذى العاهة ان يدخل في مركز لاعادة التربية أو مشغل محمي