أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الثالث — اسعاف الاشخاص المسنين والمرضى وذوى العاهات › الفصل الاول — اسعاف الاشخاص المسنين
المادة 286
كل شخص مسن لا يمكن اعانته في المنزل بشكل مناسب، يمكن ترتيبه اذا وافق في مؤسسة استشفائية أو في دار جماعية .