أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الثالث — اسعاف الاشخاص المسنين والمرضى وذوى العاهات › الفصل الاول — اسعاف الاشخاص المسنين
المادة 285
يمكن زيادة المنحة لفائدة الاشخاص المسنين الذين تتطلب حالتهم الصحية المعونة الدائمة لشخص من الغير .
الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1415 ويحدد معدل هذه الزيادة، مع مراعاة الموارد الصافية لحالة الطالب، ضمن حد اقصى يعين بموجب مرسوم