أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الثاني — اسعاف المصابين بضعف الحواس › الفصل الثاني — الصم البكم
المادة 280
يقبل الاولاد الصم أو الصم البكم وكذلك محبوسو اللسان بمجرد بلوغهم من الدراسة في مؤسسة تتولى تعليمهم التخصيصي • فتؤمن لهم التكييف الوظيفي والتكوين الدراسى والمهنى المتكيف مع عائقهم وكذلك التربية الاجتماعية والوطنية والاخلاقية.