أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الثاني — اسعاف المصابين بضعف الحواس › الفصل الاول — الحماية الاجتماعية لضعفاء البصر
المادة 279
تتمتع المؤسسة الوطنية لاسعاف المكفوفين بالاعفاء الجمركي عن استيراد جميع الاجهزة المعدة لاستعمال المكفوفين ) كمجلات الصوت وآلات الكتابة والاسطوانات والكتب والمنبهات وساعات براي وكل مادة مهنية او بيداغوجية ) .