أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الثاني — اسعاف المصابين بضعف الحواس › الفصل الاول — الحماية الاجتماعية لضعفاء البصر
المادة 275
يرخص للتلاميذ غير المبصرين بمتابعة دروسهم في الجامعات والمؤسسات المماثلة، بعد دروسهم الثانوية ، ضمن نفس الاوضاع التي يكون عليها رفاقهم المبصرون.