الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الثاني — اسعاف المصابين بضعف الحواس › الفصل الاول — الحماية الاجتماعية لضعفاء البصر
المادة 273
يسمح لاصحاب البطاقة الخاصة المشار اليها في المادة 269 بحمل العصا البيضاء ..
ويسمح كذلك بحمل العصا البيضاء للاشخاص الذين تكون رؤيتهم مصابة بضعف موقت ويكون حقهم هذا معترفا به من اللجنة المشار اليها في المادة 269 ، ودون ان يستفيدوا من المنافع الأخرى الممنوحة لاصحاب البطاقة الخاصة.
وكل شخص يستعمل العصا البيضاء دون حق مشروع يعاقب بغرامة من 500 الى 1000 دج (0) وفى حالة العود، يستوجب الحبس من يومين الى شهر واحد .