أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الثاني — اسعاف المصابين بضعف الحواس › الفصل الاول — الحماية الاجتماعية لضعفاء البصر
المادة 270
ان البطاقة المشار اليها في المادة السابقة تفتح الحق لصاحبها :
1 - بمجانية النقل الحضري لنفسه ولدليله
2 - بمجانية النقل المشترك ) طريق وسكة حديد وطنية ( لنفسه وبتخفيض قدره 50% لدليله.