الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الاول — الاسعاف العمومي للطفولة › الفصل الثاني — الاولاد المعوقون
المادة 268
تنصرف مهمة هذه المراكز على وجه الخصوص :
لاعادة تربية الاولاد المكلفة بهم وتربيتهم ومعالجتهم الطبية او الطبية النفسانية تكوين مستخدمي التأطير الضروري لسيرها، اعادة الدمج الاجتماعي للولد المصاب بالقصور وذلك بجميع الوسائل الموضوعة تحت تصرفها، البحث التطبيقي فى مجالها الخاص بها، تنمية المبادلات الدولية في مجال التكوين والتقنيات - الطبية - النفسية - البيداغوجية، وتقدم الوزارات المعنية مستخدمي التأطير والتربية .