أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الاول — الاسعاف العمومي للطفولة › الفصل الثاني — الاولاد المعوقون
المادة 266
كل ولد مصاب باختلال السلوك أو عجز حركي أو حسى أو قصور عقلى له الحق في اعادة تأهيله واعادة دمجه الاجتماعي .
ويكلف وزير الصحة العمومية باستخدام التدابير الملائمة لاعادة تربية أصناف الاولاد المذكورين أعلاه وترتيبهم وترقيتهم