أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الاول — الاسعاف العمومي للطفولة › الفصل الاول — الطفولة المحرومة من العائلة › القسم السابع — احكام مالية
المادة 265
تحدد الكيفيات الخاصة بتطبيق الاحكام المتعلقة بهذا القسم، وكذلك كيفيات التنظيم الاداري والمالي لمصلحة الاسعاف العمومي للطفولة والمشار اليه في هذا الفصل، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك للوزير المكلف بالصحة العمومية ووزير المالية.