الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الاول — الاسعاف العمومي للطفولة › الفصل الاول — الطفولة المحرومة من العائلة › القسم السابع — احكام مالية
المادة 264
تتلقى الولاية التابعة لمنزل اليتيم المتوفى اموال هذا الاخير فى حالة انعدام اي وارث له يعرف عن نفسه، وتؤدى هذه الاموال الى صندوق الاحتياط التابع لمصلحة الاسعاف العمومي للطفولة.
يتعين على ورثة اليتيم، من غير اخوته واخواته الربيبين لدى المصلحة، والذين يعرفون عن انفسهم لتلقى تركته ان يسددوا مصاريف اعاشته وتقيد الايرادات المستوفاة كتعويض عن الاعاشة حتى تمام السداد