أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الاول — الاسعاف العمومي للطفولة › الفصل الاول — الطفولة المحرومة من العائلة › القسم السابع — احكام مالية
المادة 263
يبقى والد او والدة او اصول يتيم للدولة او ولد آلت حضانته للادارة، لزمين تجاهه بالدين الغذائي.
ولا تؤدى فى هذه الحالة المنح العائلية او الزيادات التابعة للتكاليف العائلية الى الاهل بل الى مصلحة الاسعاف العمومي للطفولة في الولاية.