أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الاول — الاسعاف العمومي للطفولة › الفصل الاول — الطفولة المحرومة من العائلة › القسم السادس — التنظيم الاداري لمصلحة الاسعاف العمومي للطفولة
المادة 260
يقوم بمساعدة موظفي مصلحة الاسعاف العمومي للطفولة موظفون للتنفيذ ومساعدات اجتماعيات وتنصرف مهمتهم على وجه الخصوص لتأمين الاتصال مع دور الامومة ودور التوليد والمصالح الاستشفائية الاخرى.