الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الاول — الاسعاف العمومي للطفولة › الفصل الاول — الطفولة المحرومة من العائلة › القسم الخامس — ايتام الدولة الفقرة الأولى وصاية الوالي
المادة 258
يعتمد الترتيب العائلي كقاعدة بالنسبة للايتام الا اذا اعتبر الترتيب فى مؤسسة داخلية أو مركز لاعادة التربية من باب الضرورة.
بيد انه لاجل تأمين حماية صحة افضل للرضع، فانه يمكن ترتيبهم مؤقتا عند خروجهم من ردهة الرضاعة لدى مرضع مهنية تحت مراقبة الطبيب الدائمة والممرضة او او المساعدة الاجتماعية كما يرتب الاخوة والاخوات ضمن نفس العائلة وفي حانة تعذر ذلك في نفس البلدية.
ولا يمكن ان يتم الترتيب الا بعد التحقيق المسبق في عين المكان من قبل موظف مصلحة الاسعاف العمومي للطفولة او المساعدة الاجتماعية .
الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413