الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الاول — الاسعاف العمومي للطفولة › الفصل الاول — الطفولة المحرومة من العائلة › القسم الخامس — ايتام الدولة الفقرة الأولى وصاية الوالي
المادة 257
يجب أن يعهد بالاولاد الى عائلة، ماعدا عقد الكفالة، وفى حدود كل امكانية، وذلك سواء كان عن طريق الترتيب المجاني، او فى حالة عدم امكان ذلك، بالترتيب بأجر.
وينظم الوالي في ولاية بناء على اقتراح مدير الصحة فى الولاية، دارا أو دورا للايتام تنشأ في اماكن مخصصة لهذا الغرض وترتب تحت مراقبة مدير الصحة للولاية .
ويتولى الخدمة الطبية فيها طبيب يعين لهذا الغرض.
ويرتب فيها الرضع بقصد تكييفهم على الرضاعة الاصطناعية صمن ردهة لصغار الاطفال منظمة خصيصا لهذا الشأن. وتكون هذه الردهة منشأة بقدر الامكان في محل ملحق بدار الامومة لكي يمكن ارضاعهم عند الحاجة من حليب مرضع.