الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الاول — الاسعاف العمومي للطفولة › الفصل الاول — الطفولة المحرومة من العائلة › القسم الخامس — ايتام الدولة الفقرة الأولى وصاية الوالي
المادة 254
ان ايرادات الاموال والرساميل المملوكة للايتام ما عدا ما هو ناتج من عمله ومدخراته، تحصل لفائدة الولاية حتى بلوغه ال 18 عاما من عمره وذلك كتعويض عن مصاريف المعيشة. بيد انه يجوز للوالي، بناء على رأي مجلس العائلة أن يقرر أى تحفيض يراه عادلا في هذا الشأن حين تقديم الحسابات ويصادق مجلس العائلة على حسابات الوصاية.
للجمهورية الجزائرية الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه