الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الاول — الاسعاف العمومي للطفولة › الفصل الاول — الطفولة المحرومة من العائلة › القسم الخامس — ايتام الدولة الفقرة الأولى وصاية الوالي
المادة 252
تكون اختصاصات الوصي ومجلس العائلة هي نفس الاختصاصات المحددة في التشريع المتعلق بالاسرة مع مراعاة المهام المخولة للمحاسب المعين تنفيذا لاحكام هذا الكتاب فيما يتعلق بتسيير نقود الاتيام. وتتضمن هذه الاختصاصات فضلا عن ذلك الحق يمنح أو رفض الموافقة على الزواج والكفالة .