أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الاول — الاسعاف العمومي للطفولة › الفصل الاول — الطفولة المحرومة من العائلة › القسم الخامس — ايتام الدولة الفقرة الأولى وصاية الوالي
المادة 251
يساعد الوصي مجلس عائلة يضم خمسة اعضاء معينين من الوالي وذلك بناء على اقتراح مدير الصحة.
ويتم تعيينهم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد. ويشتمل | مجلس العائلة على عضو واحد من النساء على الاقل.
ويحضر الوصى أو مندوبه جلسات المجلس ويستمع اليه عندما يطلب الكلام .