أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الاول — الاسعاف العمومي للطفولة › الفصل الاول — الطفولة المحرومة من العائلة › القسم الرابع — قبول الاولاد في مصلحة الاسعاف العمومي للطفولة
المادة 249
يعين الوالى النساء المندوبات للقبول بنساء على اقتراح مدير الصحة العمومية.