الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الاول — الاسعاف العمومي للطفولة › الفصل الاول — الطفولة المحرومة من العائلة › القسم الرابع — قبول الاولاد في مصلحة الاسعاف العمومي للطفولة
المادة 248
يقبل الاولاد في مصلحة الاسعاف العمومي للطفولة بموجب مقرر صادر عن الوالي بناء على اقتراح مدير الصحة للولاية.
يمكن أن يتم تقديم الاولاد سرا بقصد قبولهم كأيتام الدولة، الى مكتب ترك الاطفال المفتوح ليل نهار دون شاهد آخر سوى مندوبة القبول ويعين الوالي بناء على اقتراح مدير الصحة المؤسسة او المؤسسات التي يفتح فيها مكتب لترك الاطفال .
ويتعين على مندوبة القبول قبل وضع تقرير الترك ان تعلم الشخص الذي يقدم الولد عن التدابير التي اتخذتها الدولة لتدارك الترك والتالي بيانها :
ايواء الام والولد في دار الامومة .
المعونة الفورية بالاحتياجات الاولية
- المنحة الشهرية للاولاد المعانين.
كما تشير الى عواقب الترك وهي :
- سرية الترك وقطع كل علاقة بالولد،
- فقدان حقوق الولاية الابوية الكفالة المحتملة للولد من طرف عائلة اخرى
- وكذلك الشروط المحتملة لارجاع الولد فيما بعد.
وتشير في النهاية، الى ان الترك لا يصبح نهائيا الا بعد انقضاء مهلة ستة اشهر، وتكرر القول بأنه يمكن اعادة الولد فورا الى الام خلال هذه المهلة .
واذا ظهر ان عمر الولد أقل من عام واحد وكان الشخص الذي قدمه يرفض الاعلان عن اسم الولد ومكان ولادته وتاريخها، او بيان أي من هذه المعلومات ،، يثبت رفضه ويقرر القبول المؤقت. وفى هذه الحالة لا يبقى محل لاي تحقيق اداري.
واذا كان الولد الذي وقع الاصرار على طلب تركه بعد تقديم المعونة يزيد عمره على عام واحد، تعين على مندوبة 1412 الجريدة الرسمية القبول، قبول الولد مؤقتا واحالة الوثائق والمعلومات المقدمة دعما لطلب الترك مع بيان رايها الى مدير الصحة فورا .