الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الاول — الاسعاف العمومي للطفولة › الفصل الاول — الطفولة المحرومة من العائلة › القسم الاول — حماية الامهات العوازب
المادة 245
اذا كانت نزيلة المستشفى تطلب الاستفادة من سرية قبولها فى المستشفى لاجل حفظ السر المتعلق بالحمل أو الولادة، وجب تلبية طلبها ضمن الشروط المحددة بعده، شريطة الا توجد اسرة شاغرة في دار الامومة للولاية التي طلبت قبولها فيها. ولا محل لطلب أى وثيقة تعريف ول اجراء أي تحقيق ولا يبقى محل للسر اذا ادرج فى شهادة الميلاد اسما الاب والام الشرعيين للطفل المولود في مؤسسة استشفائية.