أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الرابع — الاسعاف الطبي الاجتماعي › الباب الاول — الاسعاف العمومي للطفولة › الفصل الاول — الطفولة المحرومة من العائلة › القسم الاول — حماية الامهات العوازب
المادة 244
لا يمكن للمؤسسات الاستشفائية التي يمكنها ان تؤمن العلاجات لامرأة حامل أو نافس حديثا، ان ترفض ايواءها خلال الشهر السابق للولادة والذي يليها، اذا كان لدى المؤسسة اسرة شاغرة.