أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثالث — مبحث الاسنان والفم › الباب الثاني — الموظفون وتنظيم المصالح
المادة 237
يحدد قوام وظائف وتشكيل جراحي الاسنان وجراحي الاسنان الاختصاصيين والاخصائيين في أمراض الفم، من قبل الوزير المكلف بالصحة العمومية.
ويكون تشكيل الموظفين المذكورين موضوع مراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بعد اخذ رأى اللجنة الوطنية الاستشفائية الجامعية.