أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثالث — مبحث الاسنان والفم › الباب الثاني — الموظفون وتنظيم المصالح
المادة 236
تضم الفرقة الخاصة بأمراض الاسنان والفم التابعة للصحة العمومية والمكلفة بتطبيق الاهداف المدرجة في الباب الاول من هذا الكتاب جراحي اسنان وجراحي اسنان اختصاصيين واخصائيين في امراض الفم ومساعدين طبيين، وتحدد قوانينهم الاساسية بموجب مراسيم