أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الخامس — طرق الطعن
المادة 225
لا يجوز لاحد حجز شخص مرتب أو موضوع قيد الاستشفاء في مؤسسة للأمراض العقلية عندما تقرر خروجه منها السلطة القضائية أو لجنة الصحة العقلية .