أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الخامس — طرق الطعن
المادة 223
اذا لم يأمر النائب العام بالتحقيق التكميلي ولم يعرض القضية على المحكمة لاستصدار حكم منها، في نهاية مهلة 20 يوما تلي تاريخ ايداع النتائج الختامية للتحقيق الذي أمرت به لجنة الصحة العقلية، تعين على هذه الاخيرة البت في الطعن .