أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الخامس — طرق الطعن
المادة 221
تكلف لجنة الصحة العقلية بالتحقيق في صحة المقرر المذكور في المادة 215 موضوع لطعن .
وتبلغ نتائج هذا التحقيق الى النائب العام لدى المجلس القضائي والى من اصدر المقرر المطعون فيه .
وينبغي على اللجنة ان تبت في صحة أو عدم صحة المقرن المطعون فيه .