أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الخامس — طرق الطعن
المادة 220
يحال الطعن على الوجه التالي :
الى النائب العام لدى المجلس القضائي، ثم الى لجنة الصحة العقلية المشكلة كما يلي :
ممثل عن وزير الصحة العمومية .
- - ممثل عن الوالي ، قاض له رتبة رئيس غرفة في المجلس القضائي ، طبيبان اختصاصيان في الامراض العقلية . -